مركز المعجم الفقهي
7160
فقه الطب
- كشف اللثام جلد : 2 من صفحة 71 سطر 23 إلى صفحة 71 سطر 26 وأما البرص فهو البياض أو السواد الظاهر على صفحة البدن لغلبة البلغم أو السوداء واقتصر هو وغيره على البياض لأنه المعروف في اللغة وإنما السواد من اصطلاح الأطباء ولا اعتبار بالبهق والفرق بينه وبين البرص إذا كانا أبيضين أن البرص غاير في اللحم إلى العظم دون البهق ومن علاماته أنه إذا غرز في الموضع إبرة لم يخرج دم بل ماء أبيض وأن ذلك لم يحمر ويكون جلده أنزل وشعره أبيض وإذا كانا أسودين أن البرص يوجب تفليس الجلد كما يكون للسمك ولا اعتبار بالمشتبه به لما عرفت